بسم الله
الرَّضْعةُ المحَرِّمةُ هي أن يلتَقِمَ الصَّبيُّ الثَّدْيَ ويَمتَصَّه، ثمَّ يَترُكَه، وذلك خَمسَ مرَّاتٍ ولو في مجلِسٍ واحدٍ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّة، والحَنابِلةِ، واختيارُ ابنِ تَيميَّةَ، وابنِ القَيِّمِ، والصنعانيِّ، والشَّوكانيِّ، وابنِ باز ؛ وذلك لأنَّ الشَّرعَ ورَدَ بها مُطلَقًا، ولم يَحُدَّها بزَمَنٍ ولا مِقدارٍ؛ فدَلَّ على أنَّه رَدَّهم إلى العُرفِ
الرَّضاعُ الذي يَثبُتُ به التَّحريمُ ما كان في الحَولَينِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلة، وقَولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ البقرة: 233.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى جعَلَ حَدَّ الرَّضاعِ إلى الحَولَينِ. فدَلَّ هذا على عدَمِ اعتِبارِ الرَّضاعِ بَعدَهما
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يُحَرِّمُ مِن الرَّضاعةِ إلَّا ما فَتَق الأمعاءَ في الثَّدْيِ، وكان قَبلَ الفِطامِ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((وكان قبلَ الفِطامِ)) فإنَّه يُرادُ به قبلَ الحَولَينِ، فلا رَضاعَ بعدَ الحَولَينِ
ثالثًا: مِنَ الآثارِ
1- عن عَمرِو بنِ دِينارٍ قال: كان ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما يقولُ: (لا رَضاعَ إلَّا ما كان في الحَولَينِ)
2- عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (لا رَضاعَ إلَّا ما كان في الحَولَينِ)
الرَّضْعةُ المحَرِّمةُ هي أن يلتَقِمَ الصَّبيُّ الثَّدْيَ ويَمتَصَّه، ثمَّ يَترُكَه، وذلك خَمسَ مرَّاتٍ ولو في مجلِسٍ واحدٍ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّة، والحَنابِلةِ، واختيارُ ابنِ تَيميَّةَ، وابنِ القَيِّمِ، والصنعانيِّ، والشَّوكانيِّ، وابنِ باز ؛ وذلك لأنَّ الشَّرعَ ورَدَ بها مُطلَقًا، ولم يَحُدَّها بزَمَنٍ ولا مِقدارٍ؛
إذا أرضَعَت امرأةٌ طِفلًا، يكونُ ابَنَها مِنَ الرَّضاعِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ النساء: 23.
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ نصٌّ على التَّحريمِ بلَبَنِ الأمِّ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عُروةَ عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّها أخبَرَته أنَّ عَمَّها مِنَ الرَّضاعةِ -يُسَمَّى أفلَحَ- استأذَنَ عليها فحجَبَتْه، فأخبَرَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال لها: لا تحتَجِبي منه؛ فإنَّه يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعةِ)) دَليلٌ على أنَّ حُرمةَ الرَّضاعِ كحُرمةِ النَّسَبِ في المناكِحِ، وأنَّ المرأةَ التي أرضَعَت طِفلًا: يَحرُمُ عليه كُلُّ ما يَحرُمُ على ولَدِها مِنَ النَّسَبِ؛ فدَلَّ على التَّحريمِ بلَبَنِها
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: الماوَرديُّ، وابنُ حَزمٍ، وابنُ عبدِ البَرِّ، والسَّمرقَنديُّ، وابنُ رُشدٍ، وابنُ قُدامةَ، والنَّوويُّ، وابنُ تَيميَّةَ، والزَّركشيُّ، وابنُ حَجَرٍ
تَثبُتُ الحُرمةُ بلَبَنِ زَوجِ المُرضِعةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:
1- أنَّ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((استأذَنَ عليَّ أفلَحُ أخو أبي القُعَيسِ بعد ما أُنزِلَ الحِجابُ، فقُلتُ: لا آذَنُ له حتى أستأذِنَ فيه النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّ أخاه أبا القُعَيسِ ليس هو أرضَعَني، ولكِنْ أرضعَتْني امرأةُ أبي القُعَيسِ! فدخَلَ عليَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ له: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أفلَحَ أخا أبي القُعَيسِ استأذن فأبَيتُ أنْ آذَنَ حتى أستأذِنَك، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وما مَنَعَكِ أن تأذَنِينَ عَمَّك؟! قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ الرَّجُلَ ليس هو أرضَعَني، ولكِنْ أرضعَتْني امرأةُ أبي القُعَيسِ! فقال: ائذَني له؛ فإنَّه عَمُّكِ، تَرِبَت يَمينُكِ !)) قال عروةُ: فلذلك كانت عائِشةُ تقولُ: حَرِّموا مِنَ الرَّضاعةِ ما تُحَرِّمونَ مِنَ النَّسَبِ
عن عَمْرةَ: ((أنَّ عائِشةَ أخبَرَتْها أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم كان عندها، وأنَّها سَمِعَت صَوتَ رَجُلٍ يستأذِنُ في بيتِ حَفصةَ. قالت عائِشةُ: فقُلتُ: يا رَسولَ الله، هذا رجُلٌ يستأذِنُ في بَيتِك. فقال: أُراه فُلانًا -لِعَمِّ حَفصةَ مِن الرَّضاعةِ- فقالت عائِشةُ: يا رَسولَ الله، لو كان فلانٌ حَيًّا -لِعَمِّها مِنَ الرَّضاعةِ- دَخَل عليَّ؟ قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: نَعَم؛ إنَّ الرَّضاعةَ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الوِلادةُ ))
إذا خُلِطَ لَبَنُ امرأتَينِ أو أكثَرَ، تعَلَّقَ التَّحريمُ بهِنَّ جَميعًا، سواءٌ تساوَيَا أو غلَب أحَدُهما الآخَرَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ، وروايةٌ عن أبي حَنيفةَ، وهو قَولُ محمَّدٍ وزُفَرَ مِنَ الحَنَفيَّةِ
أوَّلًا: أنَّ اجتِماعَ النِّسوةِ في الرَّضاعِ يُقَوِّي، ولا يُضعِفُ رابِطَ التَّحريمِ
ثانيًا: لأنَّ العِلَّةَ إنباتُ اللَّحمِ وإنشازُ العَظمِ، وهو يحصُلُ بهما معًا
لأنَّ الجِنسَ لا يَغلِبُ الجِنسَ؛ فيُستَهلَكَ به، وكلاهما جنسٌ واحِدٌ، وهو حليبُ الأمِّ
الفتوى لأبن باز
الذي رضع من أمك، من أولاد عمك، خمس رضعات أو أكثر، يكون أخًا لكم جميعًا، الذي رضع من أمك، سواءً قبلك أو معك، أو بعدك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، حال كونه في الحولين هذا يكون أخًا لجميع أولاد أمك، وجميع أولاد أبيك إذا كانت حين أرضعته مع أبيك، سواءً كان هذا المرتضع قبلك، أو بعدك أو معك أو مع أخيك الكبير أو مع أختك الكبيرة أو الصغيرة كله واحد.
أما إذا كنت أنت رضعت من أمه فأنت أخته فقط، إذا كنت رضعت من أمه خمس رضعات فأكثر فأنت أخت أولاد المرأة التي أرضعتك دون إخوتك، أما إخوتك فليسوا أخًا لأولاد المرضعة؛ لأنهم لم يرتضعوا منها، وإنما ارتضع منها أنت وحدك، فأنت أخت لأولاد المرضعة فقط، وأما إذا كان الشخص رضع من أمك أنت أو من زوجة أبيك فهو أخ لكم جميعًا، نعم.
(إلا أنهم لا يرثون بعضهم البعض ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق